العلامة الحلي
197
تحرير الأحكام ( ط . ق )
قضي له بذلك ظاهرا فإن بلغ وادّعى الحرّية لم يقبل دعواه للحكم برقيّته أوّلا ولو ادّعى أجنبيّ نسبه فالأقرب القبول ولا تزال يد مدّعي الرقية عنه وكذا لو ادّعاه اثنان وهو في يدهما ولو كان كبيرا وأنكر فالقول قوله لأنّ الأصل الحرّية ولو ادّعى اثنان رقيّته فاعترف لهما قضي به لهما وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر [ - يه - ] لو ادعى دارا في يد زيد وادّعى عمرو نصفها وأقام البيّنة فلمدّعي الجميع النصف بغير مزاحم ويتقارعان في النّصف الآخر فيحكم به لمن يخرجه القرعة بعد إحلافه فإن امتنع من اليمين أحلف الآخر فإن امتنعا قسم النّصف بالسوية فيصير لمدعي الجميع ثلاثة الأرباع ولمدّعي النصف الربع ولو أنكرهما من العين في يده وكان لأحدهما بيّنة حكم له وإن أقاما بيّنة أخذت من يده وحكم للأرجح في العدالة والعدد فإن تساويا أقرع ولو أقرّ بها لأحدهما فهل يكون المقرّ له كصاحب اليد من حيث أنّ المتشبّث مقرّ بأن يده نائبة عنه الوجه ذلك ولو كانت في يدهما ولا بيّنة قضي لهما بها بالسّوية وعلى مدّعي النّصف اليمين للمستوعب ولا يمين على المستوعب ولو أقام كلّ منهما بيّنة قضى للمستوعب بالنّصف الذي لا منازعة فيه وتعارضت البينتان في النصف الآخر فإن حكمنا للخارج قضي به للمستوعب أيضا وإن قدّمنا بيّنة الداخل فهو لمدّعي النّصف فاستقرّت بينهما ولو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهم النّصف والآخر الثلث والثالث السّدس فيد كلّ واحد على الثلث لكنّهم تصادقوا في كيفيّة التملّك ولا تعارض ويفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدّعي النصف وكذا لو قامت لهم البيّنة بذلك [ - يو - ] لو كانت الدار في يد ثلاثة فادّعى أحدهم الجميع والثاني النّصف والثالث الثلث ولا بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده وهو الثلث ويحلف مدّعي النّصف والثلث للمستوعب ومدّعي الثلث والمستوعب لمدّعي النّصف وليس لمدعي الثلث يمين على أحد لأنّ حقه بأجمعه في يده وإن كان لأحدهم بيّنة فإن كان هو المدّعي الكلّ أخذ الجميع وإن كان مدّعي النّصف أخذه وقسّم الباقي بين الآخرين نصفين لصاحب الكلّ السدس بغير يمين ويحلف على نصف السدس ويحلف الآخر على الرّبع الّذي يأخذه جميعه وإن كان مدّعي الثلث أخذه والباقي بين الآخرين نصفين لمدّعي الكلّ السّدس بغير يمين ويحلف على السدس الآخر ويحلف الآخر على جميع ما يأخذه ولو أقام كلّ واحد بيّنة فإن حكمنا ببيّنة الداخل فالحكم كما لو لم يكن بيّنة لأنّ لكل واحد بيّنة ويدا على الثلث وإن قدّمنا بيّنة الخارج سقطت بيّنة صاحب الثلث لأنّها داخلة وللمستوعب الربع بما في يده بغير منازع والثلث الذي في يد مدّعي النّصف لقيام البيّنة للمستوعب به والربع مما في يد مدّعي الثلث إذ لا ينازعه فيه سوى مدعي الثلث وهو داخل وبقي نصف السدس في يد مدّعي الثلث يقرع بين المستوعب ومدعي النّصف لتصادم البيّنتين فيه ويحلف من يخرجه القرعة ويقضى له فإن امتنع أحلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين وبقي نصف السّدس في يد المستوعب لمدّعي النّصف فيحصل للمستوعب عشرة ونصف من اثني عشر ولمدّعي النصف واحد ونصف ولو كانت في يد غيرهم واعترف أنّه لا يملكها ولا بيّنة فالنّصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع ويقرع بينهم في النّصف الباقي فإن خرجت لصاحب الكلّ أو لصاحب النصف حلف وإن خرجت لصاحب الثلث حلف وأخذ الثلث ثمّ يقرع بين الآخرين في السّدس فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ ولو أقام كلّ واحد بيّنة فالنّصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع والسدس الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ ومدّعي النّصف والثلث يدّعيه الثلاثة وقد تعارضت البيّنات فيه فيترجّح في الأعدل والأكثر في العدد ومع التساوي يعمل بالقرعة ويحلف من خرجت القرعة له من مدعي النصف ومدعي الكلّ فإن نكل حلف الآخر وإن نكلا قسّم بينهما ويتقارع الثلاثة في الثلث فحلف من خرجت القرعة له فإن نكل أحلف الآخران وقسّم بينهما فإن نكلا قسّم الثلث أثلاثا ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف ويصحّ من ستّة وثلاثين لمدّعي الكل النّصف ونصف السّدس وثلث الثلث ولمدّعي النّصف نصف السدس وثلث الثلث ولمدعي الثلث ثلث الثلث ويحتمل قيمة العين على حسب العول لصاحب الكلّ ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان فيصحّ من أحد عشر سهما لكن أصحابنا على الأوّل [ - يز - ] لو كانت الدار في يد أربعة فادّعى أحدهم الجميع والثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كلّ واحد الرّبع فإن لم يكن بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده وأحلفنا كلا منهم لصاحبه ولو أقام كل واحد بيّنة بما ادعاه فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك يقسم أرباعا وإن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها فيما يدعيه ممّا في يد غيره فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع ويؤخذ منه ويحكم فيه بالقرعة واليمين ومع الامتناع من الحلف يحلف الآخر وإن امتنعوا قسّم بينهم فيصحّ من اثنين وسبعين فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد الثاني نصفه ونصف تسعة وهو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه وهو داخل والثالث يدّعي ثلث ما في يده وهو ستة فيقارع المستوعب ويحكم للخارج بالقرعة مع اليمين فإن امتنع أحلف الآخر وإن نكلا معا قسّم بين المستوعب والثالث والرابع يدّعي تسع ما في يده وهو اثنان يقارع المستوعب فيهما ويأخذه من يخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما ويخلّص للمستوعب مما في يد الثالث تسعة لا يدّعيها سوى الثالث هو داخل فيحكم بها للمستوعب والثاني يدعي مما في يد الثالث خمسة أتساعه وهو عشرة فينازع المستوعب ويحكم للخارج بعد